نيالا- نبض نيوز

أصدرت  الإدارة المدنية  بولاية جنوب دارفور،  برئاسة الأستاذ

يوسف إدريس يوسف، أمر طوارئ رقم (2) لسنة 2026، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وحماية السلامة العامة بالولاية، استناداً إلى أحكام المادة (1) الفقرة (3) من قانون الطوارئ لحماية السلامة العامة لسنة 1997.

وتضمن أمر الطوارئ حزمة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى الحد من الظواهر السالبة والتصدي للممارسات التي تهدد أمن المواطنين وسلامتهم، حيث نص على حظر التعدي على الممتلكات العامة والخاصة أو تخريبها، ومنع ترويع المواطنين والإخلال بالأمن والسكينة العامة.

كما حظر القرار إعداد أو نشر أو تداول الأخبار والمعلومات التي من شأنها الإضرار بحياة المواطنين أو إثارة الكراهية والعنصرية والتفرقة بين مكونات المجتمع، مؤكداً أهمية الحفاظ على التعايش السلمي والنسيج الاجتماعي داخل الولاية.

وشملت التدابير الأمنية حظر الاتجار بالأسلحة النارية أو حملها داخل الأسواق والتجمعات العامة، ومنع إشهار الأسلحة في المركبات العامة والخاصة، إضافة إلى حظر إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات العامة والخاصة لما تمثله من تهديد مباشر لسلامة المواطنين.

وفي جانب تنظيم الحياة العامة، منع الأمر عقد التجمعات ذات الطابع القبلي أو الإثني إلا وفق الإجراءات القانونية، كما حظر المخاطبات التحريضية والبث المباشر “اللايفات” التي تحمل مضامين قبلية أو تثير الفتن بين المواطنين، ومنع ارتداء الكدمول والزي العسكري لغير المنتمين للمؤسسات النظامية داخل حدود الولاية.

وأكد القرار منع التدخلات القبلية في القضايا الجنائية والمدنية والشرعية خارج إطار الإصلاح الاجتماعي، كما شدد على حظر الاعتقال خارج نطاق القانون، مع إلزام الجهات المختصة باتباع الإجراءات القانونية في التعامل مع المشتبه في ارتكابهم مخالفات تتعلق بالطوارئ.

وتضمن الأمر كذلك حظر الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو الترويج لها وتعاطيها، ومنع تهريب الموارد إلى الولايات الأخرى دون تصاريح رسمية، إلى جانب حظر تظليل المركبات باستثناء المركبات الدستورية وبعض الجهات الرسمية المصرح لها.

وأوكلت مهام تنفيذ تدابير الطوارئ إلى القوات المشتركة، بما في ذلك تأمين الأسواق والتجمعات العامة والارتكازات وطلمبات الوقود، على أن يتم حفظ جميع المضبوطات في حراسات الشرطة وفق الإجراءات القانونية.

وحدد أمر الطوارئ فترة سريانه بثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه، مع إمكانية تجديده بواسطة السلطة المختصة. كما نص على عقوبات تشمل السجن لمدة لا تتجاوز عاماً واحداً أو الغرامة بما لا يزيد على خمسة ملايين جنيه أو العقوبتين معاً، فضلاً عن مصادرة المضبوطات المستخدمة في ارتكاب المخالفات، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

شارك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *